عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
158
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ( 1 ) ، قال ابن الماجشون ، في أمة بين رجلين ولدت ولدين في بطنين أو في بطن ، فادعى كل واحد ولدا منهما ، فمن استلحق الولد الأكبر لحق به ، وكان عليه [ نصف ] ( 2 ) قيمة الأمة لشريكه ، [ وله على شريكه ] ( 3 ) الواطئ بعده قيمة ولده ، ويترادان الفضل ، هذا على قول عبد الملك ، قال وإن كانا في بطن دعي إليهما القافة ، ولا يلحقاهما ( 4 ) إلا برجل واحد ، ولو ألحقا بكل واحد من الأشراك ( 5 ) لم يقبل ذلك ، ويكونا كولد واحد ، قالت القافة اشتركا فيه فلا يقبل ذلك حتى يلحق بواحد . قال في كتاب آخر ، ويدفع إلى غيرهما أبدا حتى يلحقا بواحد ، وهذه المسألة من أولها في كتاب ابن سحنون . في المدبرة أو المكاتبة أو المعتقة إلى أجل بين الشريكين تلد من وطء أحدهما ، وكيف إن ولدت من الآخر أيضا ؟ ومن كتاب ابن سحنون ، ولو أن مدبرة بين ثلاثة ووطئها / واحد بعد واحد ، فأولدها كل واحد منهم ولدا ، فإن كان الأول مليا فعليه لشريكيه ثلثا قيمتها أمة ، وتكون أم ولد له ، ويرجع على شريكيه على كل واحد بقيمة ولده أم ولد ، ويترادان الفضل إن كان مليا ، وإن كان عديما عتق عليه نصيبه وغرم لشريكيه ثلثا قيمة ولده ولد مدبره على الرجاء أن يعتق أو يرق ، ويعتق على الثاني نصيبه ، وعليه للثالث ثلث قيمة ولده ، ويعتق نصيب الثالث ، ولا شيء عليه في ولده لهما .
--> ( 1 ) لم يتيسر لنا ربط النص بأصله . ( 2 ) كلمة ( نصف ) ساقطة من ب . ( 3 ) ( وله على شريكه ) ساقطة من ب . ( 4 ) في النسخ كلها ( ولا يلحقانها ) بإثبات النون والصواب ما أثبتناه لأن لا هنا للنهي لا للنفي . ( 5 ) كذا في ب وهو الصواب وقد كتبت محرفة في النسخ كلها .